. . . . . . . . . .
شرح
وثالثا : أنّه لا شبهة في لزوم رفع اليد عن هذه القواعد إمّا للتخصيص أو للتخصّص ، مثلا قاعدة تنجيس المتنجّس لا تتمّ في المقام إمّا لعدم تنجّس الغسالة وإمّا لعدم كونها نجسة فيدور الأمر بين التخصّص والخروج الموضوعي وبين التخصيص .
وأمّا قاعدة الانفعال فلا وجه لرفع اليد عنها .
إن قلت : حيث إنّ مثبتات الأصول اللفظية حجّة يمكن أن يتمسّك بأصالة العموم فببركتها يثبت عدم انفعال القليل لأنّه لازمها .
وبعبارة أخرى إجراء أصالة العموم في دليل تنجيس المتنجّس يقتضي عدم انفعال الغسالة .
قلت : لا نسلّم جريان اصالة العموم بهذا المقدار . وبعبارة أخرى لو كان حال الفرد معلوما ولكنّه يشكّ في كيفيّة خروجه فلا مورد لجريان أصالة العموم أو الإطلاق .