ثمّ اليد اليمنى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أنّ هذا الحكم وما بعده إجماعي ، قال في الجواهر : الترتيب واجب في الوضوء إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا كالسنّة انتهى ، ويشهد له مضافا إلى ذلك ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار « 1 » .
وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه فإنّ بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثمّ اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجلك فامسح رأسك ثمّ اغسل رجليك « 2 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضا « 3 » . فإنّ مقتضى اتباع الوضوء بعضه بعضا تأخير الشمال عن اليمين .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .