مسألة 107 : يجوز التبعيض في الوضوء بأن يغسل بعض الأعضاء بالارتماس وبعضها بغيره ( 1 ) .
مسألة 108 : يجوز إتيان الصلاة الواجبة والمستحبّة بالوضوء المستحبّ أو الغسل المستحبّ الرافع للحدث كغسل الجنابة قبل الوقت ( 2 ) لا بمثل وضوء الحائض ( 3 ) وغسل الجمعة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لصدق عنوان المأمور به فلا وجه لعدم الجواز كما هو ظاهر .
( 2 ) لتحقّق الشرط فإنّ الوضوء أو الغسل لو كان رافعا للحدث كما هو المفروض فلا موجب لتجديد الطهارة كما هو ظاهر ، والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في ذلك ويشهد له مضافا إلى ما ذكر ما رواه إسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال :
مع طلوع الفجر أنّ اللّه تعالى يقول :إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً« 1 » يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار « 2 » . بتقريب أنّ إيقاع الصلاة مع الفجر يستلزم صحّة الصلاة مع الطهارة الحاصلة قبل الفجر فلاحظ .
( 3 ) لعدم رفعه لحدث الحيض .
( 4 ) هذا مبني على ما ذهب إليه المشهور من أنّه يجب الوضوء مع كلّ
هامش
( 1 ) الاسراء : 78 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 28 من المواقيت ، الحديث 1 .