ويجب جفاف الممسوح على النحو المذكور في مسح الرأس ( 1 ) .
والأحوط مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ( 2 ) ولا يشترط في صحّة الوضوء يبوسة الأعضاء قبله بل لو توضّأ على الأعضاء المبتلّة صحّ الوضوء ( 3 ) .
مسألة 105 : لو وقف تحت المطر أو الميزاب للغسل أو الوضوء جاز وصحّ الغسل والوضوء إذا حصلا بشرائطهما ( 4 ) لكن يجب أن
شرح
( 1 ) قد مرّ الكلام في ذلك في مسح الرأس فراجع .
( 2 ) قد نفى السيّد في العروة البعد عن جواز مسح كليهما بكلّ منهما ونسب الجواز إلى التنقيح ونقل عن بعض دعوى الاتّفاق عليه ، ولكن الحقّ عدم الجواز لما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « 1 » والمناقشة في دلالة الرواية على اللزوم كما ترى لا وجه لها فإنّه بظاهره يقتضي لزوم النحو الخاصّ وبه يرفع اليد عن الإطلاقات .
( 3 ) لعدم الدليل عليه وتحقّق ما هو المأمور به من الغسل .
( 4 ) كما تقتضيه القاعدة لتحقّق المأمور به أعني الغسل ويشهد له ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتّى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنّ ذلك يجزيه « 2 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 320 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 36 من أبواب الوضوء .