تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
يكون مسح الرأس والرجلين بما جرى من المطر على يديه لغسلهما لا بما جرى عليهما بعد تمام غسلهما ولا بالممزوج منهما للزوم كون المسح بماء الوضوء ( 1 ) . مسألة 106 : لو كرّر المسح لم يضرّ سواء كان لرعاية الاحتياط في تحقّقه أو للعبث ( 2 ) . نعم ، إذا قصد به التشريع أثم ( 3 ) بل وأفسد الوضوء فيما لو رجع إلى عدم قصد الامتثال ( 4 ) . وكذا يشكل فيما لو كان التكرار في مسح الرأس وانتقل منه البلّة إلى اليد ووقع مسح الرجل اليمنى بها أو بالممزوج منها ومن بلّة اليد ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما مرّ تحقيقه . ( 2 ) لعدم دليل على إضراره بالوضوء . نعم ، نقل عن الخلاف والمبسوط والمقنعة التحريم ونقل عن ابن إدريس أنّه جعله بدعة ، وعن الذكرى احتمال أن يكون مرادهم التكرار مع اعتقاد شرعيّته ، وكيف كان لو لم يترتّب عليه عنوان محرم لا وجه للقول بالحرمة . ( 3 ) لحرمة التشريع . ( 4 ) فإنّه لو رجع إلى هذا المعنى لم يتعلّق القصد بالمأمور به فلا يصحّ . نعم ، إذا فرغ من المسح وبعد ذلك مسح ثانيا بعنوان أنّه من الوضوء أثم للتشريع ولكن لا يبطل الوضوء لعدم المقتضى للبطلان . ( 5 ) لما مرّ من أنّ المسح لا بدّ أن يكون ببلّة الوضوء ولقائل أن يقول : إنّ البلّة المنتقلة من الرأس إلى اليد تصدق عليها أنّها بلّة اليمنى فلا وجه