. . . . . . . . . .
شرح
ثالثها : ما رواه جعفر بن سليمان « 1 » بتقريب أنّ إدخال اليد في الخفّ ومسح الرجل بها داخل الخفّ يلازم عدم الاستيعاب عرضا ، ويرد عليه : أنّ هذه الملازمة لا نسلّمها ، وبهذا لا يمكن رفع اليد عمّا دلّ على لزوم الاستيعاب ، مضافا إلى أنّه يظهر من تعبير صاحب الحدائق قدّس سرّه أنّ الرواية غير معتبرة .
رابعها : ما دلّ على جواز أخذ البلل من اللحية وأشفار العين والحاجبين للمسح « 2 » ، بدعوى أنّ أخذ البلل من المذكورات لا يكفي للاستيعاب العرضي .
ويرد عليه أوّلا : أنّ ما دلّ على ذلك مختصّ بصورة نسيان المسح فلا يعمّ حال الاختيار .
وثانيا : أنّ المعتبر من هذه الروايات كما ذكرنا سابقا ما يدلّ على جواز أخذ البلل من اللحية ، ومن الظاهر أنّ بلل اللحية يكفي غالبا للمسح عرضا وطولا ، أضف إلى ذلك أنّ الحكم مختصّ بمسح الرأس ولا يشمل مسح الرجلين فظهر أنّ شيئا من المذكورات لمستند المشهور لا يصلح للاعتماد عليه ، بل الحقّ القول الآخر لما رواه البزنطي « 3 » فإنّ المستفاد من هذه الرواية صريحا عدم الاجتزاء إلّا بالمسح المستوعب من رؤوس الأصابع إلى الكعبين طولا وبتمام الكفّ من حيث العرض فإن قام إجماع تعبّدي كاشف عن رأيه عليه السّلام على الاجتزاء بأقلّ من ذلك فهو وإلّا لا بدّ من الأخذ به والسيرة الخارجية ليست بحيث يمكن الاعتماد عليها فإنّ الناس مختلفون في
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 370 .
( 2 ) تقدّم في ص 359 - 360 .
( 3 ) تقدّم في ص 368 .