مسألة 101 : يعتبر في محلّ المسح الجفاف من الماء . نعم ، لا يضرّ نداوته على وجه يغلب عليه ماء الكفّ ويقع المسح بمائه وحده ( 1 ) .
مسألة 102 : إذا توضّأ بغمس اليد في الماء فإن نوى الوضوء بإدخاله في الماء أو بتحريكه فيه لم يجز المسح بمائه ( 2 ) وإن نواه
شرح
فإنّه كيف يمكن تقييد مثل هذه الرواية بصورة عدم وجود المندوحة وتنقيح الحال في هذا المجال يحتاج إلى تحقيق أكثر ممّا ذكرنا وطريق الاحتياط ظاهر .
( 1 ) لاحظ ما رواه زرارة « 1 » فإنّ قوله عليه السّلام فيه : « وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدك اليمنى وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى » يدلّ على أنّ المسح لا بدّ أن يكون بما بقي من البلّة في اليد فلو كان الممسوح رطبا بحيث تغلب تلك الرطوبة على ما في اليد أو لا يغلب عليه ولكن تكون بحيث تمنع عن صدق عنوان المسح ببلّة اليد يكون المسح باطلا لعدم تحقّق عنوان المأمور به على الفرض . نعم ، لو كانت قليلة بحيث تستهلك فيما بقي في اليد لا تمنع من تحقّق المأمور به ، لكنّ الإشكال في أنّه يمكن فرض استهلاك شيء في مماثله أو يشترط في تحقّق الاستهلاك تغاير الأمرين جنسا لكنّ الظاهر أنّه لا مانع عن صدق الاستهلاك مع اتحاد الجنس ، فلاحظ .
( 2 ) لعدم جواز المسح بماء جديد كما مرّ .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 320 .