والأولى تقديم ماء اللحية والحاجبين ( 1 ) .
شرح
قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية قال : يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه « 1 » ، فلا وجه للقول بجواز الأخذ من بقيّة الأعضاء بلا تقييد .
( 1 ) أمّا تقديم ماء اللحية فلا يجوز خلافه كما ذكرنا فإنّ المستفاد من الروايات الواردة في هذا الباب كما ذكرنا وجوب تقديم ماء اللحية على غيره ، وأمّا تقديم الحاجبين فلا وجه له ، بل لا يجوز الأخذ منهما ولا من غيرهما حتّى فيما لا يكون في اللحية ماء ، أمّا مدرك جواز الأخذ من غير اللحية والحاجبين والأشفار فمنحصر في مرسل الصدوق « 2 » وهو لإرساله لا يعتمد عليه وما أسند إليه من أنّ ما يرويه حجّة له على فرض عدم عدوله منه لا أثر له فإنّ حجّية رواية عنده لا تكون من أدلّة اعتبار الرواية كما هو ظاهر .
وأمّا الأخذ من الحاجبين أو أشفار العينين فمدركه المرسل المشار إليه ومرسل خلف بن حمّاد وفيه قال عليه السّلام : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه . وهذا المرسل أيضا لا يعتمد عليه لإرساله ، مضافا إلى أنّ المستفاد من المرسلين تأخّر ما في الحاجبين والأشفار عمّا في اللحية . نعم ، مقتضى القاعدة
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .
( 2 ) تقدّم في ص 358 .