تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
ورجليه فليفعل ذلك وليصلّ الحديث « 1 » . ورواية مالك بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من نسي مسح رأسه ثمّ ذكر أنّه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ويمسح رأسه وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء « 2 » . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل نسي مسح رأسه قال : فليمسح ، قال : لم يذكره حتّى دخل في الصلاة ، قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته « 3 » . وإمّا تدلّ على تقديم اللحية وعلى تقدير عدمها يقدّم ما في الحاجب والأشفار ، وعلى تقدير عدم البلّة فيها يؤخذ من بقيّة الأعضاء ، والدليل عليه مرسل الصدوق قال : قال الصادق عليه السّلام : إن نيست مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء « 4 » . وإمّا تدلّ على تقديم اللحية وعلى تقدير عدمها يقدّم ما في الحاجبين أو أشفار العينين ، والدليل عليه مرسل خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 358 | السيد تقي الطباطبائي القمي