والأحوط فيه تقديم الباطن على الظاهر ( 1 ) .
مسألة 100 : لا يصحّ المسح على الخفّ والجورب وأمثالهما ( 2 ) .
شرح
وظاهر الكفّ في نظر العرف أقرب إلى باطنه من الذراع ، ويرد فيه : أنّ قيام الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام على هذا الأمر في غاية الإشكال فإنّه يمكن أن يكون الوجه في نظرهم أنّ قاعدة الميسور تقتضي النحو المذكور ، هذا ولكن بعد وجود الدليل على عدم سقوط حكم المسح ووجوبه بعد تعذّر الباطن يقرب الالتزام بتقديم الظاهر أو الحواشي على غيرهما فإنّ دعوى أنّ العرف يفهم هذا المعنى من الأدلّة قريبة جدّا إلّا أنّ الإشكال في أصل المدعى .
( 1 ) ما ذكرناه في توجيه تقديم ظاهر الكفّ على الذراع لا يجري في المقام فإنّه لا فرق في نظر العرف بعد تعذّر المسح بالكفّ بين باطن الذراع وظاهره .
( 2 ) هذا الذي أفاده تقتضيه القاعدة الأوّلية فإنّ المسح على الخفّ وأمثاله لا يكون مسحا على البشرة .
وقال في الحدائق ما حاصله : إنّ عدم الجواز إجماعي منّا فتوى ونصّا ويشهد له ما في صحيح ابن مسلم « 1 » . ومثله في الدلالة على عدم جواز المسح على الحائل غيره . نعم ، في خصوص المسح على الحنّاء في المختضب يمكن القول بالجواز بمقتضى بعض الروايات الواردة فيه وقد مرّ منّا الكلام في ذلك ، فراجع .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 343 .