ما لم يكن مجموعا عليه مع كونه يخرج بمده عن حدّه ( 1 ) .
( كما أنّه لو ) لكن كسر الشعر على الموضع على خلاف المتعارف كان المسح عليه محلّ إشكال ( 2 ) ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ والأحوط الأيمن ( 3 ) .
شرح
على التقيّة أو على الكراهة على خلاف التحقيق وحيث إنّ خبر ابن جعفر أحدث ومن ناحية أخرى يبعد الفرق بين الرجل والمرأة يكون المرجع حديث ابن جعفر فلا يجوز المسح على الحائل .
( 1 ) إذ المسح يلزم أن يكون بمقدّم الرأس فما أفاده تامّ .
( 2 ) نقل الإجماع على عدم الجواز عن المدارك وكشف اللثام ، والوجه فيه أنّه لا يصدق المقدم عليه فإنّ الشعر المجتمع على المقدم حائل بين الماسح والممسوح . نعم ، فيما لو اجتمع شعر غير المقدم على المقدم بحسب الخلقة الأصلية يشكل الالتزام بوجوب تخليل الشعر لأنّه على خلاف العادة ، ولكن لو قلنا بأنّه لا يصدق عنوان الواجب إلّا بالتخليل فلا بدّ منه مقدّمة للامتثال .
( 3 ) يستفاد من هذا الحكم أمور ثلاثة :
الأوّل : وجوب المسح باليد .
الثاني : وجوبه بالكفّ .
الثالث : وجوبه بباطنها .
أمّا وجوبه باليد فمضافا إلى دعوى الاتفاق عليه من جملة من الأصحاب