. . . . . . . . . .
شرح
موجودة في مورد المذكورات وبعموم العلّة يعمّم الحكم .
والجواب عن هذا الاستدلال : أنّ تحقّق هذه العلّة في هذه الموارد غير معلوم ، بل معلوم العدم ، أضف إلى ذلك الإشكال في سند الحديث .
ومنها : ما رواه معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ، قال : يتوضّأ ، قلت له : إنّ الوضوء يشتدّ عليه لحال علّته ، فقال : إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ، وقال : يؤخّر الظهر ويصلّيها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء « 1 » . بتقريب أنّ الميزان المستفاد من الرواية خفاء الصوت ، فكلّما حصل فهو ناقض .
ويرد عليه : أنّ الناقض هو الإغفاء في حال خفاء الصوت ولا يستفاد من الرواية أنّ خفاء الصوت مطلقا يوجب النقض مضافا إلى أنّه لو سلّم فإنّه يختصّ بالإغماء ولا يعمّ السكر والجنون لعدم خفاء الصوت فيهما .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 40 من أبواب نواقض الوضوء .