تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
لكن الغسل أفضل ( 1 ) ، أمّا إذا تعدّى المحل المعتاد تعيّن الغسل بالماء ولا يجزي غيره ( 2 ) .
شرح
قال : جرت السنّة في اثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما « 1 » إلى غيرهما من الروايات الواردة في المقام . ( 1 ) نقل عن كشف اللثام الإجماع على هذا الحكم ويدلّ عليه ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَقال : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثمّ أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وصنعه فأنزل اللّه في كتابهإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ« 2 » إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على هذا المعنى وهي متعدّدة . ( 2 ) نقل عن الغنية والانتصار وغيرهما الإجماع عليه ، ونقل عن المعتبر أنّه مذهب أهل العلم وربما يستدلّ بما روي عن عليّ عليه السّلام : أنّكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلثا فاتبعوا الماء الأحجار « 3 » ، وبما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ، الأب 34 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ، الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 244 | السيد تقي الطباطبائي القمي