تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
بل لو لم يحصل بالثلاثة لزم الإكثار إلى حصوله ( 1 ) ويكفي فيه
شرح
حمزة وزهرة والقاضي والمختلف والمدارك . والذخيرة وغيرها عدم اعتبار الثلاثة وربّما يستدلّ له بما في رواية يونس وهو قوله عليه السّلام : يغسل ذكره ويذهب الغائط « 1 » . فإنّ مقتضى إطلاقه كفاية الأقلّ لو تحقّق الذهاب . ولكن يجاب عن ذلك بلزوم تقييده بما تقدّم كما هو الميزان الكلّي ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال بالإطلاق الوارد في رواية ابن المغيرة « 2 » وغيرها . ولقائل أن يقول : مقتضى القاعدة في المقام الاكتفاء بأحد أمرين من الاستنجاء بثلاثة أحجار ومن حصول النقاء وذلك لأنّ النسبة بين رواية يونس ورواية زرارة ليس العموم المطلق بل النسبة بينهما عموم من وجه ، غاية الأمر أنّ التعارض بينهما في موردين ؛ أحدهما : ما يحصل النقاء بأقلّ من الثلاثة ، ثانيهما : ما يتحقّق الثلاثة ولا يحصل النقاء وبخصوصية كلّ منهما في الاجزاء ترفع اليد عن ظاهر الآخر في التعيّن ، فالنتيجة كفاية أحد الأمرين . إلّا أن يقال : إنّ العرف بارتكازه يفهم من دليل الثلاثة أنّ الثلاثة إنّما تجزي لو حصل النقاء بها لا مطلقا وعليه يكون دليل الثلاثة أخصّ مطلق من دليل كفاية النقاء ويقيّده . ( 1 ) ادّعى عليه عدم الخلاف بل ادّعى عليه الإجماع ويدلّ عليه خبر يونس « 3 » وابن المغيرة « 4 » فإنّ الذهاب جعل الغاية في الأوّل ، كما أنّ النقاء
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 241 . ( 2 ) تقدّم في ص 246 . ( 3 ) تقدّم في ص 241 . ( 4 ) تقدّم في ص 246 .