وأولى منه الستر إلى نصف الساق ( 1 ) .
شرح
الأولى إسماعيل بن يسار وهو غير موثّق ، وفي سند الثانية حسين بن علوان وهو غير موثّق أيضا ، مضافا إلى أنّه صرّح في رواية محمّد بن حكيم قال الميثمي : لا أعلمه إلّا قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام أو من رآه متجرّدا وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة « 1 » . وقوله عليه السّلام في مرسلة أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالاليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة « 2 » .
وفي المراجعة الأخيرة ظهر أنّ الحسين بن علوان موثّق فإنّ ابن عقدة وثّقه ، فالسند تامّ لكن لا مجال للعمل بهذه الطائفة فإنّ السيرة جارية على عدم الستر بالنحو المذكور بل ابداء الشبهة يقرع الأسماع فيرجع تفصيل الحديث إلى مخازن الوحي عليهم السّلام فإنّهم أهل البيت وهم أعرف بما في البيت .
( 1 ) نسب إلى الحلبي أنّ العورة من السرّة إلى نصف الساق وربّما يستفاد من خبر النبّال فإنّه قال : فأمر عليه السّلام بإسخان الماء ثمّ دخل فاتّزر بإزار وغطّى ركبتيه وسرّته ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثمّ قال :
اخرج عنّي ، ثمّ طلى هو ما تحته بيده ثمّ قال : هكذا فافعل « 3 » ، فإنّه يستفاد من هذا الخبر أنّ ما تحت الإزار عورة يلزم ستره ؛ لأنّ المتعارف في الإزار أن يستر إلى نصف الساق .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 1 .