النظر إلى عورة الآخر ؛ ( 1 ) لكن يشترط في الأمّة أن لا تكون مزوّجة أو في حكمها كالمطلّقة الرجعية ( 2 ) .
مسألة 73 : يحرم على كلّ مكلّف النظر إلى عورة غيره ( 3 ) وإن لم يكن الغير مكلّفا بالستر كالمجنون ونحوه ، بل والطفل المميّز ( 4 ) .
شرح
دلّت عليه رواية أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس « 1 » ، مضافا إلى وضوح الحكم من غير شائبة وكذا فيما بعده .
( 1 ) لما ذكرناه آنفا من الأولوية ووضوح الحكم .
( 2 ) لعدم جواز الوطء فالإطلاقات محكمة ، مضافا إلى النهي الوارد في رواية حسين بن علوان المتقدّمة « 2 » وغيرها المذكور في الباب المشار إليه « 3 » فراجع ، بل مقتضى ما ذكرنا إلحاق كلّ معتدّة بالمزوّجة للإطلاقات الدالّة على عدم جواز النظر .
( 3 ) بلا خلاف كما في بعض الكلمات ، والظاهر أنّ الحكم في الجملة ممّا لا شبهة فيه ويدلّ عليه بعض ما تقدّم وما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه « 4 » .
( 4 ) للإطلاق ، ولا يخفى أنّ ما كان معتبرا في الروايات « 5 » قيد بالمؤمن
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 59 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2 .
( 2 ) تقدّمت في ص 232 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 1 .
( 5 ) لاحظ ص 230 .