تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ويكفي كلّ ما يحصل به الستر وإن كان بطلي الطين أو باليد ( 1 ) . والأحوط عدم كشف بعض مراتب الحجم أيضا ( 2 ) ، بل الأولى ستر ما بين السرّة والركبة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ المستفاد من الأدلّة حرمة الكشف ولزوم الستر بلا خصوصية للساتر . ( 2 ) الظاهر أنّه لا وجه لهذا الاحتياط فإنّ الساتر لو كان بحيث يكون مانعا عن تميّز اللون لا يصدق عليه الكشف ولا يطلق عليه النظر إلى البشرة . نعم ، لو كان الساتر رقيقا يصدق النظر إلى الحجم وهو لا دليل على حرمته وإن نقل وجوب ستر الحجم عن المحقّق الثاني . ( 3 ) نقل عن القاضي أنّ العورة في ما بين السرّة والركبة ، ويدلّ عليه ما رواه بشير النبّال قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحمّام فقال : تريد الحمّام ؟ قلت : نعم ، فأمر بإسخان الماء ثمّ دخل فاتّزر بإزار فغطّى ركبتيه وسرّته إلى أن قال : ثمّ قال : هكذا فافعل « 1 » . وما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّه قال : إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها والعورة ما بين السرّة والركبة « 2 » . وما نقل عن الخصال عن عليّ عليه السّلام : ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم « 3 » ، ولكن الروايتين الأوليين ضعيفتان فإنّ في سند
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب آداب الحمّام . ( 2 ) الوسائل ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 . ( 3 ) المستدرك ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام الحديث 2 .