تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
يجب في حال التخلّي بل في جميع الأحوال ستر بشرة العورة من كلّ ناظر محترم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) نقل عن المعتبر أنّ إجماع علماء الإسلام على ذلك ، وعن الجواهر ادّعاء الإجماع عليه محصّلا ومنقولا ، بل نقل عنه أنّ ضرورة الدين تقتضيه في الجملة . وقد دلّت عليه جملة من الروايات ، منها : ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في حديث المناهي قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ، وقال : لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر ، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّدا أدخله اللّه مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه اللّه إلّا أن يتوب « 1 » . ومنها : ما عن الصادق عليه السّلام في مرسل الصدوق ، قال : وسئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ« 2 » فقال : كلّ ما كان في كتاب اللّه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا في هذا الموضع فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 . ( 2 ) سورة النور : 30 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الخلوة ، الحديث 3 .