سواء كان من الجلود أو الأخشاب أو غيرهما ( 1 ) بالمشي عليها أو المسح بها ( 2 ) .
شرح
الرطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرّك مثله « 1 » .
وأمّا الاستدلال عليه بعموم التعليل الوارد في جملة من روايات الباب فمشكل لإجمال المراد من العلّة فإنّه يحتمل أن يكون المراد من البعض الثاني هو الرجل والخف وأطلق عليهما بعض الأرض بعلاقة مجاورتهما معها كما عن بعض ، ويحتمل كون المراد منه الأجزاء الأرضية اللاصقة بالرجل والخف ويستفاد طهارتهما تبعا ، ويحتمل كون المراد منه البعض المبهم أي الأرض تطهّر بعضا مبهما من الأشياء كما عن بعض ، ويحتمل كون المراد منه أنّ بعضها يطهّر ما ينجس بملاقاة بعضها الآخر ومع كثرة الاحتمالات وعدم معين لا مجال للاستدلال .
1 - للإطلاق فإنّ الوطاء شامل لجميع هذه الأقسام .
( 2 ) أمّا المشي فيدلّ على كفايته في الرجل والنعل إطلاق رواية الأحول « 2 » . وأمّا المسح فيدلّ على كفايته في الرجل رواية زرارة « 3 » . وأمّا كفايته في النعل فالمستند إمّا عموم التعليل فقد عرفت إجمالها وعدم المجال للاستدلال بها .
وأمّا كون المستند ما رواه حفص بن أبي عيسى قال : قلت لأبي
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) تقدّمت في ص 196 .
( 3 ) تقدّمت في ص 196 .