[ الثاني : الأرض ]
الثاني : الأرض ، وهي تطهّر أسفل الرجل والنعل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) نقل عن جامع المقاصد أنّه مجمع عليه ، ونقل عن المدارك والدلائل أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، ويدلّ عليه في الرجل ما رواه زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه ، وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلّا أن يقذرها ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي « 1 » .
وما رواه المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافيا ، فقال : أليس ورائه شيء جافّ ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا « 2 » وغيرهما .
وأمّا في النعل فيقتضيه إطلاق رواية الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك « 3 » .
وما رواه الحلبي قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إنّ بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس الأرض تطهّر بعضها بعضا ، قلت : فالسرقين
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .