. . . . . . . . . .
شرح
إدريس القول بكفره ونجاسته ونقل عن الصدوقين أيضا القول بنجاسته وما يمكن أن يستدلّ به على نجاسته جملة من الروايات ، منها : ما رواه حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، قال : ادخله بمئزر وغضّ بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم « 1 » بتقريب أنّ النهي عن الاغتسال بغسالة ماء الحمّام معلّلا بأنّه يغتسل فيه ولد الزنا يدلّ على المدّعى .
ومنها : مرسل عليّ بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث أنّه قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم « 2 » .
ومنها : خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام فإنّ فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب وهو شرّهما إنّ اللّه لم يخلق خلقا شرّا من الكلب وأنّ الناصب أهون على اللّه من الكلب « 3 » .
ومنها : ما دلّ على كراهة سؤره ، ففي مرسلة الوشاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكلّ ما خالف
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 11 من الماء المضاف ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .