والعقرب ( 1 ) والفأر ( 2 ) ، بل مطلق المسوخات ( 3 ) .
وولد الزنا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ربّما يتمسّك بنجاسته بما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت قال : القها وتوضّأ منه وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره الحديث « 1 » . وهذه الرواية لا تدلّ على نجاسة العقرب في حياته لأنّ المفروض عند السائل موت الخنفساء ، فقوله عليه السّلام بعده : وإن كان عقربا ظاهر في فرض موت العقرب ولا أقلّ من الإجمال والمرجع أصالة الطهارة .
( 2 ) إلى الصدوق والمفيد القول بنجاسته ويدلّ عليها ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء « 2 » .
ولكن يعارضه حديثه الآخر وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة .
( 3 ) نسب إلى الشيخ نجاسة مطلق المسوخ ، والظاهر أنّه لا دليل معتبر عليها والمرجع أصل الطهارة .
( 4 ) المشهور بين الأصحاب الحكم بإسلامه وطهارته ، ونقل عن ابن
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 33 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .