تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وما سوى ذلك من الثعلب والأرنب ( 1 ) والوزغ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يظهر من الشيخ في النهاية على ما نقل عنه نجاستهما ، وأيضا نسب إلى ظاهر المفيد في المقنعة ذلك ، ويدلّ على نجاستهما مرسل يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا ؟ قال : لا يضرّه ولكن يغسل يده « 1 » . لكن المرسل لا اعتبار به ولعلّ مدرك القائلين بالنجاسة هذا المرسل وأصالة الطهارة محكمة . ( 2 ) نسب إلى المفيد القول بنجاسته ويدلّ عليها قوله عليه السّلام في رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه « 2 » . وهذه الرواية على تقدير تسليم سندها ترفع اليد عن ظاهرها بما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به ، وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن به « 3 » لأنّه أحدث .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 33 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .