. . . . . . . . . .
شرح
الأمور الدينيّة كلّا . وإن شئت فقل إنكار الشرط المذكور يقرع الأسماع ومستنكر عند أهل الشرع ويؤيّد عدم الجواز جملة من النصوص .
منها : ما رواه عليّ بن سويد السابي قال : كتب إليّ أبو الحسن عليه السّلام وهو في السجن : وأمّا ما ذكرت يا عليّ ممّن تأخذ معالم دينك ، لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا اللّه ورسوله وخانوا أماناتهم . إنّهم ائتمنوا على كتاب اللّه فحرّفوه وبدّلوه فعليهم لعنة اللّه ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة « 1 » .
ومنها : ما رواه أحمد بن حاتم بن ماهويه قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام - أسأله عمّ آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا بذلك فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا وكلّ كثير القدم في أمرنا فإنّهما كافوكما إن شاء اللّه تعالى « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمّال « 3 » .
ومنها : ما رواه عمر بن حنظلة « 4 » .
أضف إلى ذلك ما في تفسير العسكري عليه السّلام « 5 » فإنّ الفاسق خارج عن الحدّ فكيف بالسنّي .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 42 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 45 .
( 3 ) مرّ تخريجه في ص 8 .
( 4 ) مرّ تخريجه في ص 8 .
( 5 ) مرّ تخريجه في ص 10 - 11 .