قوله : القول في القبض ( 1 ) .
شرح
قلت : يتوقف البيع الأول على البيع الثاني لتوقف المشروط على شرطه ، والحال أن البيع الثاني لا يتحقق الا مع تحقق البيع الأول .
والجواب : ان الشرط عبارة عن الالتزام بالبيع الثاني فلا دور والا يلزم سد باب الشرط ، وهو كما ترى . وانتقض بما شرط عليه بيعه من غير البائع ، ورد بأنه لا بد من فرض الصحة في حد نفسه مع قطع النظر عن الشروط ، وفي مورد النقض يجوز ذلك بنحو التوكيل أو الفضولي ، وأما بالنسبة إلى نفس المالك فلا يتصور البيع ولذا انتفض بالرهن لثمن المبيع وبالوقف على البائع .
وأيضا أورد على هذا الشرط بأنه يستلزم عدم القصد . ويرد عليه : أولا يلزم الفساد فيما لو كان من قصدهما هذا المعنى بلا اشتراط فإنه جائز قطعا ، وثانيا انه لا منافاة بين القصد والشرط فلاحظ ، فالعمدة النص لا الوجهان الآخران من الدور وعدم القصد .