تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
قوله : مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا حالا أو مؤجلا الا إذا اشترط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأول قبوله منه بمعاملة ثانية ( 1 ) .
شرح
بل يدل على المطلوب ما رواه « 1 » الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فان المستفاد من الرواية أن جعل الزيادة في مقابل التأجيل بقاء داخل في الربا ولا يجوز ، ويدل على المقصود . وأيضا يدل على المطلوب ما ورد « 2 » من الروايات الدالة على الحيل الشرعية لأخذ شيء لغاية التأجيل ، فإنه لو كان جائزا لم يكن محتاجا إلى الحيلة ، بل مقتضى الجواز جعله بنفسه وبلا تشبث بحيلة شرعية . ويدل عليه ما ورد « 3 » في باب الدين مما يدل على جواز أخذ شيء لتمديد المدة في الدين ما لم يكن بصورة الشرط . اعلم أنه ظهر مما تقدم أن جعل الزيادة في مقابل الاجل حرام ولو بنحو الصلح ، وأيضا علم إذا اشترط التأجيل في ضمن عقد لازم لا يكون حراما ، وأيضا ظهر مما مر أنه يجوز تعجيل المؤجل بالنقد عكس ما يكون موردا للكلام ، أضف إلى ذلك أن المستفاد من القاعدة أيضا الجواز .

[ مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده ]

أقول : ان الحكم في مورد الاستثناء مورد اتفاق الا من بعض كالشيخ في بعض فروع المسألة ، وما ذهب اليه المشهور موافق للقواعد الأولية ، فإنه
هامش
( 1 ) الوسائل الجزء 12 الباب 7 من أبواب أحكام الصلح ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الجزء 12 الباب 9 من أبواب أحكام العقود . ( 3 ) الوسائل ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض .