تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
لا مقتضى للبطلان . ويدل على الحكم الاطلاق الوارد في رواية بشار بن يسار وغيرها . ونقل عن الشيخ قدس سره المنع عن البيع بعد حلول الأجل بجنس الثمن الا إذا كان مساويا لا زائدا ولا ناقصا ، وما يمكن أن يستدل به لهذا القول روايتان : الأولى : ما رواه خالد بن الحجاج ، وهذه الرواية لا دلالة فيها على مذهب الشيخ والشيخ حملها على ما رام ، مضافا إلى أن قوله عليه السلام في ذيل الرواية « فإنه لا خير فيه » ظاهر في الارشاد . الثانية : ما رواه عبد الصمد ، وهذه الرواية نقلت بسندين : أحدهما بسند الصدوق إلى عبد الصمد بن بشير وهو ضعيف ، ثانيهما بسند الشيخ عن الحسين ابن سعيد وفيه قاسم بن محمد ولا يبعد أن يكون المراد منه هو الجوهري وهو مشترك ، وقال ابن داود ان الذي ينقل عنه حسين بن سعيد ثقة ، وصاحب الوسائل يقول إن تأخذ التوثيق ضعيف وتوثيق ابن داود لا يترتب عليه الأثر فإنه حسن علي بن داود تلميذ العلامة . وحكى عن بعض أن هذه الرواية لا تدل على مذهب الشيخ بوجه ، ولا يبعد أن يكون كذلك ، فان المتفاهم من الرواية أن الطعام ترقى والبائع يريد أن يأخذ الطعام بقيمة يوم الاشتراء والاخر يريد أن يعطيه بسعر يوم الدفع والإمام عليه السلام يقول : خذ بسعر يومه والا فاصبر حتى يبيع ، وحيث إن الرواية ضعيفة لإرسالها . ثم إن الشيخ الطوسي أفاد على ما نقل عنه بأنه لو باع طعاما بعشرة مؤجلة فلما حل الاجل أخذ بها طعاما جاز إذا أخذها أعطاه ، فان أخذ أكثر لم