تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
المنتقل اليه يتلقى الملك من ذلك المالك فيتلقاه مسلوب المنفعة ، وأما إذا ثبت وكان زوالها بارتفاع سببها لم يكن ملك من عاد اليه متلقى عن المالك الأول ومستندا اليه بل كان قبل تملك المال الأول فيتبعه المنفعة ، كما لو فرضنا روال الملك بانتهاء سببه لا برفعه ، كما في ملك البطن الأول من الموقوف عليه ، فان المنفعة تتبع مقدار تملكه . قلت : أولا منقوض بما إذا وقع التفاسخ بعد الإجارة مع عدم التزام أحد ببطلان الإجارة ، وثانيا أنه يكفي في ملك المنفعة الدائمة تحقق الملك المستعد للدوام لولا الرافع آنا ما ، وليس المقام كالوقف ، فان البطن اللاحق يتلقى الملك من الواقف لا من البطن السابق ، فإجارة البطن السابق تبطل بموته . أقول : تحقيق الحال يقتضى أن يقع الكلام في جهتين : الأولى ان الإجارة تبطل بالفسخ بقاء ، الثانية ان العين ترجع إلى الفاسخ مسلوبة المنفعة . أما الجهة الأولى - فالحق كما ذكره المصنف عدم بطلان الإجارة ، وقد أشبعنا الكلام فيه . وأما الجهة الثانية - فالظاهر من الفسخ رجوع العين إلى الفاسخ على ما هو عليه ، والمفروض أن العين لم تكن مسلوبة المنفعة ، وحيث أنه لا وجه لفساد الإجارة بقاء فيلزم الغرامة أداء بأجرة المثل وليس مجال لبدل الحيلولة كما أفاده سيدنا الأستاذ ، لأنه يختص بما كان المبدل ملكا لمالكه والمنفعة ليست ملكا للفاسخ إذ المفروض أنه انتقلت إلى الغير . ثم إنه لو أذن ذو الخيار في التصرف هل يسقط خياره بهذا التصرف ؟ قال الشيخ نعم ، اما لدلالة الاذن على الالتزام بالعقد عرفا واما لان التصرف الواقع باذن صاحبه تفويت لمحل هذا الحق وهي العين ، ولا يتعلق الحق بالبدل لان