. . . . . . . . . .
شرح
كفسخه ماضيا ، فلا عبرة بما يقع متأخرا ، لان الأول قد استوفاه . ولو تقارنا زمانا فلا يؤثر شيء منهما .
ولا يخفى أن هذا المعنى لا يتصور الا بأن يكون الخيار قائما بالكلي لا بالموجود الخارجي ، فإنه لو كان قائما بالموجود الخارجي فاما قائم بمجموعه واما قائم بكل واحد منه واما قائم بالبعض دون البعض ، ولا يستقيم ما أفيد مع شيء منها فلا بد من أن يكون قائما بالكلي نظير الخمس والزكاة .
وأفاد الميرزا النائيني قدس سره : بأنه يتصور أن يكون الخيار قائما بصرف الوجود ، فكل من بادر إلى اعماله يؤثر . ولكن كما ذكرنا لا نتعقل هذا المعنى ، فإنه في الحكم التكليفي أمر معقول ، وأما في الامر الوضعي فلا ، فان الاهمال غير معقول ، وعليه لا بد من بيان من قام به الخيار ، ولكن لا مانع من القيام بالكلي ، لكن لا دليل عليه في مقام الاثبات .