تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
كفسخه ماضيا ، فلا عبرة بما يقع متأخرا ، لان الأول قد استوفاه . ولو تقارنا زمانا فلا يؤثر شيء منهما . ولا يخفى أن هذا المعنى لا يتصور الا بأن يكون الخيار قائما بالكلي لا بالموجود الخارجي ، فإنه لو كان قائما بالموجود الخارجي فاما قائم بمجموعه واما قائم بكل واحد منه واما قائم بالبعض دون البعض ، ولا يستقيم ما أفيد مع شيء منها فلا بد من أن يكون قائما بالكلي نظير الخمس والزكاة . وأفاد الميرزا النائيني قدس سره : بأنه يتصور أن يكون الخيار قائما بصرف الوجود ، فكل من بادر إلى اعماله يؤثر . ولكن كما ذكرنا لا نتعقل هذا المعنى ، فإنه في الحكم التكليفي أمر معقول ، وأما في الامر الوضعي فلا ، فان الاهمال غير معقول ، وعليه لا بد من بيان من قام به الخيار ، ولكن لا مانع من القيام بالكلي ، لكن لا دليل عليه في مقام الاثبات .

الوجه الرابع - أن يكون لمجموع الورثة ،

بتقريب أن مقتضى أدلة الإرث بالنسبة إلى الحقوق غير القابلة للتجزية والأموال القابلة لها أمر واحد . وبعبارة أخرى : ان أدلة الإرث طائفة منها دالة على كون أولى الاحكام وارثا لما تركه الميت من الأموال ، ويستفاد من الأدلة الخارجية والتسالم أن الحقوق أيضا جزء لما ترك ، والقدر المتيقن من الاحتمالات هذا الوجه ، وهو استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار ، والأصل أيضا يقتضي عدم ثبوت حق أزيد من هذا ، وهذا الوجه من أحسن الوجوه . ثم قال المصنف قدس سره : ثم إن ما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد لم يعلم من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه المذكورة . نعم لو
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 426 | الشيخ علي المروجي القزويني