تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
الثالثة - أن يكون هذا الشرط في عقد الشركة ، كآن يمزجا مالهما من الحنطة مثلا ، والكلام فيه كما تقدم ولا وجه للإعادة . الرابعة - أن يكون الشرط في عقد آخر ، كأن باع ماله من زيد واشترط بأن يكون مال المشترك بهذا النحو ، والكلام فيه أيضا كما تقدم . ثم هل يتعدى الحكم إلى غير الجارية المنصوصة في الصحيحة من المبيعات أم لا ؟ وجوه ، حكي عن الشهيد التعدي إلى مطلق المبيع ، وظاهر المختلف في الشرائع الصحة في خصوص الحيوان ، وعن التنقيح الاجماع على عدم اطراد الحكم في غير مورد النص . أقول : ان الجمود على اللفظ يقتضي عدم التعدي ، ولكن ذوق الفقاهة يقتضى خلافه .

الفرع الثالث : اشتهر بين العلماء جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جوازه في الإجارة ،

بتقريب ان الإجارة لا تقتضى الضمان فيكون اشتراطها منافيا لمقتضى العقد . وفيه : انه فرق بين عدم الاقتضاء وبين اقتضاء العقد ، فان في الإجارة لا اقتضاء للضمان ، إذ ليس اليد يد ضمان ، فلا يكون شرط الضمان منافيا لمقتضى العقد . لكن يشكل من ناحية أخرى ، وهو أن اشتراط الضمان يكون خلاف الكتاب والسنة . نعم لو شرط على المستأجر تمليك ما يعادل الخسارة بنحو شرط الفعل أو النتيجة لا يكون فيه بأس كما هو ظاهر . وعليه لا فرق بين أن يشترط الضمان بهذا المعنى بالنسبة إلى المستأجر أو بالنسبة إلى شخص ثالث أجنبي .

الفرع الرابع : اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها .

ولا يخفى أن الاخراج ليس مقتضى عقد الزواج ، بل مقتضاه كون الامر بيد الزوج ، بل كون الامر