. . . . . . . . . .
شرح
فالظاهر أنه لا مانع من الصحة مع تحقق الخيار ، لان الملكية الشرعية تحصل عند اجتماع أركان البيع .
ان قلت : ان هذا الشرط خلاف الكتاب ، ومع عدم الصحة كيف يتحقق الخيار .
قلت : فرق بين الشرط الفاسد والشرط الذي لا واقع له ، فان مقسم الشرط الفاسد والصحيح فعل المكلف وهذا الذي نحن بصدده ليس من فعل المكلف .
نعم هذا الشرط لا واقع له ، كما لو شرط نزول المطر من السماء .
هذا أولا ، وثانيا فرضنا كونه شرطا فاسدا لكن لا وجه للبطلان ، فان الشرط الفاسد لا يفسد كما سيجيء .
وأما لو اشترط فعل نفسه - بأن باع بشرط عدم حصول التملك والملكية أو نكح بشرط عدم حصول الزوجية - فلا شبهة في الفساد ، فان مرجع هذا الامر إلى قصد الامرين المتنافيين ، ومن الواضح عدم امكان تحققه .
هذا فيما يكون المشروط عدم تحقق مفاد العقد ، وأما ان كان المشروط اعتبار خلاف الحكم الشرعي - كما لو اشترط حرمة النظر إلى الزوجة - فالشرط فاسد ، لان مرجعه إلى تحريم الحلال ، ومثله فاسد لكن العقد صحيح على المبنى .