قوله : القول في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها ( 1 ) .
شرح
بين صحيح القيمة الثانية ومعيبها ويؤخذ من أصل الثمن بنفس نسبة التفاوت وهكذا ، ثم يجمع ما أخذ من الثمن ويقسم على عدد القيم يخرج المطلوب ، فإذا فرض أن الثمن ( 12 ) درهما فلو قوم في التقويم الأول الصحيح ب ( 15 ) والمعيب ( 10 ) تكون النسبة هو الثلث ( 4 ) ، وفي التقويم الثاني قوم الصحيح ب ( 20 ) والمعيب ب ( 15 ) تكون النسبة هو الربع ( 3 ) ، وفي التقويم الثالث قوم الصحيح ب ( 25 ) والمعيب ب ( 20 ) تكون النسبة هو الخمس ( 5 / 22 ) درهمان وخمسا درهم يكون المجموع ( 5 / 92 ) تسعة خمسا درهم ، ثم يقسم على الثلاثة تكون النتيجة 3 وثلثا خمس .
ثم التنصيف اما لأجل الجمع بين الحقين واما لأجل الجمع بين البينتين ، أما على الأول فلا وجه لملاحظة قيمة الصحيح والمعيب ، إذ الحق دائر أمره بين الكسور فلا بد من تنصيف الكسور ، واما يكون لأجل الجمع بين الدليلين .
وعليه ان قام الدليل من الأول على نفس ما به التفاوت فالامر أيضا كذلك وان قام على القيمة فالمدلول الالتزامي أيضا تلك النسبة ، فان المناط ابتداء وان كان بالمدلول المطابقي لكن التقويم مقدمة لتعيين ما به التفاوت فلا بد من رعايته .