تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
قوله : ثم إن المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينهما ( 1 )
شرح
منتف ، وثالثا لنا أن نتمسك بمطلقات أدلة القرعة ، فان فيها ما يدل على حجيتها عند الشك والاختلاف بين المتخاصمين كما في رواية « 1 » جميل ومنصور ، وأيضا يمكن الاخذ بما يدل على ترجيح احدى البينتين بالقرعة كرواية الحلبي « 2 » وسماعة .

[ في أن المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينهما ]

أقول : ثم إن الشيخ قدس سره بين طريق الجمع بين البينات وبين طريقين أحدهما منسوب إلى المشهور وثانيهما منسوب إلى الشهيد . توضيح الحال برسم أمور : ( منها ) ما إذا تعارض المقومان - وهو فيما يكون ما به التفاوت على قول أحدهما ثلثا وعلى القول الآخر ربعا - وأما لو كان ما به التفاوت واحدا على كلا التقديرين وان كان بين التقويمين اختلاف فلا مجال للبحث ، لعدم المعارضة كي يحتاج إلى الجمع بينهما ، فإذا أحد قيمتي الصحيح اثنى عشر والاخر ستة وإحدى قيمتي المعيب أربعة والاخر اثنان لا يكون تعارض ، بل التفاوت بالثلثين على كلا التقديرين . ( ومنها ) ان طريق المشهور أخذ قيمتي الصحيح والمعيب وتنصيف كل منهما وملاحظة قيمة المعيب إلى الصحيح والاخذ من الثمن بهذا المقدار ، وأسهل من ذلك ملاحظة قيمتي الصحيح والمعيب وملاحظة النسبة والاخذ بها ، فإنه لا يفرق كما هو ظاهر . وطريق آخر منسوب إلى الشهيد ، وهو أنه تلحظ نسبة ما بين صحيح القيمة ومعيبه ويؤخذ من أصل الثمن بنفس نسبة التفاوت ، ثم تلحظ النسبة
هامش
( 1 ) الوسائل الجزء 18 الباب ( 3 ) من أبواب القضاء الحديث 4 و 17 . ( 2 ) الوسائل الجزء 18 الباب 12 من أبواب القضاء الحديث 11 و 12 .