قوله : الكلام في شروط صحة الشرط وهي أمور ( 1 ) .
شرح
ان قلت : انه لا معنى لجعل الارتباط بحكم العقل ، فان العقل مدرك الارتباط لا حاكم عليه ، فان الارتباط بين العلة والمعلول واقعي .
قلت : المراد من حكم العقل دركه ، بمعنى أن الارتباط بينهما لا يدركه الا العقل .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشرط بالتحريك بمعنى العلامة والدون والشريف فيقال اشراط الغنم أي رذلها وشراط الناس أي أشرافهم فهو من الاضداد .
وفصل السيد اليزدي قدس سره بينما لو كان الشرط من قبيل الافعال وما لو كان من قبيل الأوصاف ، ففي الأول يكون بنحو الالتزام وفي الثاني بنحو التقييد .
وفيه : انه لا معنى لهذا التفصيل وجعل التقييد في مقابل الالتزام لا يرجع إلى محصل الا أن يرجع إلى التعليق ، فهو باطل . هذا تمام الكلام في الجهة الأولى .