قوله : ثم إن قاعدة الجمع حاكمة على دليل القرعة ( 1 ) .
شرح
مقتضى قاعدة العدل التنصيف ، ويمكن أن يقال : بأن هذا حكم عقلائي ، وأيضا يستفاد من النص « 1 » لكن الرواية ضعيفة بالنوفلي ، مضافا إلى أن موضوع هذه القاعدة والنص تردد أمر مال بين شخصين أو أزيد ، ولا يبعد ان يستفاد هذا الحكم من النص « 2 » الاخر ، ومن مصاديقه ما أفاده الشهيد في تمهيد القواعد ، فإنه بمقتضى اليد تكون الدار بين شخصين .
وأما ترجيح بينة الأقل لتعاضده بالأصل ، فقد مر الاشكال فيه بما أفاده الشيخ كما أن الامر كذلك في ترجيح دليل الأكثر ، بتقريب أن بينة الأقل تنفى العلم بالأكثر .
[ في أن قاعدة الجمع حاكمة على دليل القرعة ]
أقول : وأما القرعة فقد أفاد الشيخ قدس سره بأن قاعدة الجمع مقدم عليها وحاكمة بالنسبة إليها ، بتقريب أن القرعة لتشخيص الواقع المردد ، وفي المقام لا ينحصر الواقع بين الامرين بل يحتمل أمر ثالث . والحاصل ان القرعة لتشخيص ما يكون في الواقع أمر ويشخص بها ، وفي المقام ليس الامر كذلك . وأيضا لا تصل النوبة إلى القرعة ما دام الجمع ممكنا ، إذ العمل بها قاعدة ظاهرية في فرض الجهل بالواقع ، فما دام العمل بالدليل ممكنا يكون مقدما يكون مقدما على الحكم الظاهري . ولكن يرد عليه أنه يمكن فرض انحصار الامر بين القولين ، بأن نعلم أن الامر دائر بينهما ، وثانيا ان الجمع كما مر آنفا لا دليل عليه ، واحتمال الموضوعيةهامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 13 الباب 12 من أبواب الصلح الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، الجزء 18 الباب 12 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ، الحديث 3 .