تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
بالبيع . ولا يخفى أن نظره قدس سره إلى الوكالة الموقتة لا حتى بعد العقود في الشؤون المتعلقة بالمال ، ولو اختلف الموكل والمشتري في قدم العيب وحدوثه يحلف الموكل على عدم التقدم ، ولا يقبل اقرار الوكيل بقدمه لأن المفروض أنه أجنبي عنه . ان قلت : لا بد من قبول قوله لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به . قلت : فان كون العين معيبا أو غير معيب لا يرتبط بمورد وكالته ، فإنه وكيل في البيع ومالك للبيع ، فلا بد من العمل على طبق الموازين الأولية . وإذا كان المشتري جاهلا بالوكالة ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة ، فادعى المشتري على الوكيل بقدم العيب ، فان اعترف الوكيل بالتقدم لم يملك الرد إلى الموكل ، لان اقراره ادعاء على الموكل ولا يقبل الا بالبينة ، وله احلاف الموكل على عدم السبق ، فلو رد اليمين وحلف الوكيل ألزم الموكل . ولو أنكر الوكيل التقدم حلف ليدفع عن نفسه الظلامة التي تلزمه لو اعترف ولم يتمكن من الرد على الموكل ، إذ الموكل لو اعترف يرد اليه . وهل للمشتري تحليف الموكل ؟ الظاهر لا لان المشتري يدعى الوكيل وادعاؤه عليه يستلزم انكاره بالنسبة إلى الموكل وتحليفه اقرار منه ، لكن يمكن أن يقال : فرق بين صورة ادعاء القطع بأن البائع مالك فلا يجوز وبين صورة عدم القطع والاخذ باليد فيجوز احلاف كل منهما ، لكن احلاف كل منهما يسقط الحق ، ولا يجوز له احلاف الاخر لان الدعوى واحدة . ثم لو لم يحلف الوكيل ونكل فحلف المشتري اليمين المردودة ورد العين على الوكيل ، فهل للوكيل ردها على الموكل ؟ وجهان ، بناهما في القواعد على حسب نقل الشيخ قدس سره على أن اليمين المردودة كالبينة فينفذ في حق