قوله : فرع لو باع الوكيل فوجد المشترى عيبا يوجب الرد رده على الموكل ( 1 ) .
شرح
عنهم عليهم السلام من جواز الشهادة مستندا إلى الأصل ، فإنه لو كانت الشهادة جائزة مستندة إلى الأصل فيجوز الحلف ، والانكار بطريق أولى .
لكن الانصاف أن في الأولوية نظرا لكن يكفي لجواز الاستصحاب وقيامه مقام القطع .
ثم أنه هل يفرق بين المقام وبين الحلف على الطهارة مستندا إلى أصالة الطهارة ، ربما يقال كما أفاده الشيخ بأنه يجوز في مورد الطهارة بتقريب : ان المفهوم من الطهارة في استعمال المتشرعة ما يعم غير معلوم النجس .
هذا ، ولكن الحق عدم الفرق ، فإنه إذا كان البحث عن مقام الاثبات فيتناسب أن يقال بأن المتفاهم من هذا اللفظ كذا ، وأما البحث في المقام ليس كذلك ، بل البحث يكون في أنه يجوز الحلف على عدم ما يدعيه المدعي مستندا إلى الأصل أم لا ، ولا بد فيه من التفصيل بين الأصل المحرز وغيره .
وأما ما أفاده قدس سره من الاستناد إلى رواية حفص « 1 » فهو يدل على جواز الحلف بالملكية مستندا إلى اليد ، ومن الظاهر أن اليد أمارة لا أصل .
فظهر مما ذكرنا أنه يجوز الحلف مع الأصل التنزيلي وعدمه مع عدمه ، وعليه لا وجه للاكتفاء بالحلف على نفي العلم ، كما أنه لا وجه لايقاف المدعى ، فلا بد من اعمال موازين القضاء بأن يحلف أو ينكل ، وعلى فرض النكول يرد الحلف إلى المشتري .
[ فرع لو باع الوكيل فوجد المشترى عيبا يوجب الرد رده على الموكل ]
أقول : والوجه فيه واضح ، فإنه المالك والوكيل نائب عنه انتهت وكالتههامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 8 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 1 .