دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 348
قوله : الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قول البائع ( 1 ) . الموكل ، أو كإقرار الوكيل فلا ينفذ . ويمكن أن يقال كما عن جامع المقاصد : بأن كونه كالبينة لا يستلزم نفوذه في مورد الموكل ، لأن المفروض أن الوكيل معترف بعدم سبق العيب ، الا أن يكون مستنده في النفي الأصل ، فلا يتوجه الاشكال من ناحية الاقرار ، لان الاقرار مبني على الأصل العملي الذي لا موضوع له مع الامارة . وعن مفتاح الكرامة أن الاعتراض مبني على كون اليمين المردودة كبينة الراد ، وما يختلج بالبال أنه لو كان انكاره مبنيا على العلم فلا يجوز له الرد على الموكل ، لأنه معترف بعدم السبق ، وأما لو كان مبنيا على الأصل فبعد قيام البينة لا مجال للإشكال ، لأنه مع البينة لا موضوع للأصل . [ الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قول البائع ] أقول : والوجه فيه أنه مقتضى أصالة عدم ثبوت حق للمشتري عليه ، وبقاء الملكية بعد الفسخ . هذا فيما يكون الاختلاف في أصل الخيار ، وأما لو لم يكن في أصل الخيار ، لكن البائع ينكر أن العين المردودة ملكه ويقول بأنه بدل العين المبتاعة بغيرها ، فاحتمل العلامة في التذكرة والقواعد أن القول قول المشتري ، ونسبه في التحرير إلى القيل لاتفاقهما في أصل الخيار واحتمل أن القول قول البائع . وأفاد الأستاذ على ما في التقرير بأن المقام يفترق عن المسألة السابقة ، إذ في المقام أصل الخيار معلوم ، ومع وجود الخيار للمشتري فسخ العقد ، وبعد الفسخ تنتقل العين إلى البائع والثمن إلى المشتري ، غاية الأمر ان البائع يدعي خيانة المشتري وعليه الاثبات . نعم لو لم يدفع المشتري العين للبائع أن يتملك