تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
قوله : مسألة الأكثر على أن خيار الرؤية فوري ( 1 ) . قوله : مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا ( 2 ) .
شرح
والحق ما عليه المشهور ، فان الوصف لو كان وصفا عرضيا يكون الخيار بين الرد والأرش بمقتضى دليل خيار العيب لا خيار الرؤية ، وأما لو لم يكن كذلك فلا دليل لثبوت الأرش ، بل الثابت بمقتضى خيار الشرط والنص الخاص جواز الرد أو الامساك مجانا . ثم إن تشخيص الوصف الذاتي الذي يدور عليه صحة العقد وبطلانه والعرضي الذي يكون مدارا للخيار هو العرف .

[ مسألة الأكثر على أن خيار الرؤية فوري ]

أقول : ذهب الأكثر إلى أن خيار الرؤية فوري ، بل عن ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين الامن احمد . والذي ينبغي أن يقال في المقام : ان دليل الخيار لو كان هو الاجماع لا يدل الاعلى المقدار المتيقن وفي الزائد منه يرجع إلى عموم وجوب الوفاء ، ولا مجال للاستصحاب مع وجود الامارة ، مضافا إلى أنه شك في المقتضي ، ولا يجرى عند من يشترط في جريانه احراز المقتضى ومعارضته بأصالة عدم الجعل . وأما لو كان المدرك دليل لا ضرر فمع بقاء الضرر يبقى الخيار ببقاء موضوعه ، ومع انتفائه في الان الثاني لا مقتضى لبقائه . وأما لو كان المدرك النص - كما هو الحق - فمقتضى اطلاقه بقاء الخيار إلى الاخر ، كما أن مقتضى الشرط الارتكازي كذلك . ولا مجال أن يقال : ان المستفاد من النص محدودية الخيار بزمان الرؤية فكما ان الخيار في خيار المجلس محدود بالرؤية ، فكذلك في المقام محدود بزمان الرؤية ، فان هذا التعريف فاسد ومناف لإطلاق الدليل فلاحظ . فالحق كما أفاده الأستاذ في منهاجه بأن الأقرب هو التراخي .

[ مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا ]

أفاد الشيخ بأنه يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا . ولا يخفى أن
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 289 | الشيخ علي المروجي القزويني