تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
قوله : الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن ( 1 )
شرح
أخذ المبيع أولا وتركه عنده ثانيا . لكن الحق مع الشيخ قدس سره ، إذ غاية ما في الباب هو الاطلاق كما في كلام السيد ، ومن الظاهر أن الاطلاق يقيد بما في رواية علي بن يقطين وجعل الميزان بالاقباض وعدمه ، فالعمدة صدق الاقباض على التمكين وعدمه . نعم لو شك في الصدق فلا بأس بالاخذ باطلاق رواية زرارة بهذا المقدار . ثم إن قبض بعض المبيع كلا قبض أو كالقبض ، بدعوى أنه يصدق عليه قبض المبيع أو يلتزم بالتبعض بالنسبة إلى ثبوت الخيار وجوه . لا اشكال في أن القبض على الاطلاق لا يصدق على قبض البعض ، فهذا الوجه باطل . فأفاد الأستاذ دام ظله في المقام بأن المسألة من فروع النزاع المعروف بين الفقهاء بأن ضم ما لا يصح بيعه إلى ما يصح يوجب بطلان الجميع أو صحة ما يصح ، والحق هو الثاني . والسر فيه أن المبيع ينحل بسبب أجزاء المبيع إلى بيوع عديدة ، فمقتضى القاعدة جريانه بالنسبة إلى البعض . ولكن الظاهر أن ما أفاده وان كان تاما بحسب الكبرى الكلية لكن الظاهر من خبر ابن يقطين الذي هو العمدة في هذا الحكم قبض المجموع ، فلا أثر في قبض البعض .

[ الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن ]

أقول : الشرط الثاني من شرائط خيار التأخير عدم قبض مجموع الثمن . أفاد الشيخ قدس سره ان قبض البعض كلا قبض . وأفاد الأستاذ بأن اللازم قبض تمام الثمن لكن البيع ينحل بحسب أجزائه فبالنسبة إلى ذلك المقدار يصدق انه قبض تمام الثمن ، فيكون للبائع حق الخيار بالنسبة إلى البقية ويجوز له الفسخ ، غاية الأمر انه فسخ يكون للمشتري خيار التبعض .