قوله : الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن ( 1 )
شرح
أخذ المبيع أولا وتركه عنده ثانيا .
لكن الحق مع الشيخ قدس سره ، إذ غاية ما في الباب هو الاطلاق كما في كلام السيد ، ومن الظاهر أن الاطلاق يقيد بما في رواية علي بن يقطين وجعل الميزان بالاقباض وعدمه ، فالعمدة صدق الاقباض على التمكين وعدمه .
نعم لو شك في الصدق فلا بأس بالاخذ باطلاق رواية زرارة بهذا المقدار .
ثم إن قبض بعض المبيع كلا قبض أو كالقبض ، بدعوى أنه يصدق عليه قبض المبيع أو يلتزم بالتبعض بالنسبة إلى ثبوت الخيار وجوه .
لا اشكال في أن القبض على الاطلاق لا يصدق على قبض البعض ، فهذا الوجه باطل . فأفاد الأستاذ دام ظله في المقام بأن المسألة من فروع النزاع المعروف بين الفقهاء بأن ضم ما لا يصح بيعه إلى ما يصح يوجب بطلان الجميع أو صحة ما يصح ، والحق هو الثاني . والسر فيه أن المبيع ينحل بسبب أجزاء المبيع إلى بيوع عديدة ، فمقتضى القاعدة جريانه بالنسبة إلى البعض .
ولكن الظاهر أن ما أفاده وان كان تاما بحسب الكبرى الكلية لكن الظاهر من خبر ابن يقطين الذي هو العمدة في هذا الحكم قبض المجموع ، فلا أثر في قبض البعض .