قوله : وهل هي كاشفة أو مثبتة أقواهما الثاني ( 1 ) .
شرح
إجازة المشتري ، فان الرواية منصرفة عن هذه الصورة .
وأما ما أفاده الشيخ قدس سره من أن ضرر الضمان باق في صورة عدم قبض الثمن باذنه . فلا وجه له ، فان البائع مالك للثمن ويجوز له التصرف ، فلو امتنع المشتري من الاقباض للبائع أن يفسخ البيع عند الحاكم ويقبض الثمن .
لكن هذا الاشكال غير وارد على الشيخ ، إذ هو قدس سره استدركه بعد سطر بقوله : لو كان القبض عن حق فلا خيار ، لان الخبر منصرف عن الصورة . ولكن الذي يتوجه إلى الشيخ أن يقال : ان المدار في سقوط الخيار لو كان مجيء المشتري بالثمن فلا فرق بين القبض عن حق وبلا حق ولا بد من الالتزام بثبوت الخيار ، وان قلنا بانصراف الدليل عن صورة القبض فلا فرق بين الرضا وعدمه أيضا وان الخيار غير ثابت .
أفاد المحقق الإيرواني أن المستفاد من الاخبار أن القبض مانع عن الخيار على نحو الاطلاق ، فلا خيار مع القبض بلا فرق بين الصورتين .
وما أفاده وان كان موافقا لما ذكرناه ، لكن تقريب المدعى مختلف فانا ندعي أن الرواية منصرفة عن صورة القبض ، وأما الفرق بين المبيع والثمن بأن يقال في طرف المبيع لا بد من الاذن وأما في طرف المشتري يكفي مطلق القبض ، فلا وجه له كما يظهر من كلام الشيخ .
أقول : لو قلنا باشتراط الاذن فلو قبض الثمن فأجاز المشتري هل يكون كاشفة أو ناقلة ؟ أفاد الشيخ بأن الحق انه ناقل ، وتظهر الثمرة فيما قبض قبل الثلاثة وأجاز بعدها فلا بد من السؤال من مراده ، فما أفاده من أن الحق انه ناقل ان كان ناظرا إلى ما أفاده في باب الفضولي من أن الإجازة ناقلة فيرد عليه انه قد مر أن مقتضى القاعدة في ذلك الباب هو الكشف ، وان كان نظره بأن مقتضى