قوله : ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور : أحدها عدم قبض المبيع ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا ( 1 ) .
شرح
جاريا لأنه لا متيقن في السابق كي يستصحب .
وفيه : انه يكفي في الصحة بعد الاجمال صحة اطلاق البيع ، فلا اشكال في الاستصحاب من هذه الجهة بل الاشكال من جهة ما أورده فلاحظ .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن الظاهر من رواية ابن يقطين البطلان ، واحتمال كون لفظ « قبض » مع التشديد خلاف الظاهر . وعليه يكون المراد من لفظ « بيعه » هو الثمن ، أي قبض البائع الثمن في ضمن الثلاثة وان لم يقبض فالبيع باطل لا من أصله بل من حينه ، خلافا للسيد حيث ذهب إلى البطلان من الأول . فيكون مفاد الرواية موافقا لبقية الروايات . ولا مجال لوقوع التعارض بين الروايات ، إذ دلالة ما دل على نفي البيع من طرف المشتري في نفي اللزوم ليس بحد يوجب رفع اليد عن رواية ابن يقطين الظاهرة في الفساد ، وعلى فرض التعارض فالقاعدة تقتضي الحكم باللزوم لعدم الترجيح لأحد الطرفين .
نعم لو قلنا بجواز التنجيز الأصولي في المتعارضين للمجتهد أن يختار جانب الجواز المستفاد من أحد الطرفين كما أن له اختيار جانب الاخر فلاحظ . نعم لا يبعد أن يحصل الاجماع على عدم اللزوم ، اللهم الا أن نقول بأنه مدركي .