. . . . . . . . . .
شرح
الشك في المقضى فلاحظ .
ورابعا - ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل ، فتكون النتيجة هي الفساد .
وأما ما أفاده قدس سره من جريان الاستصحاب وعدم كونه من القسم الثالث متين ، وما أورده عليه السيد في الحاشية غير وارد ، فإنه أفاد في الحاشية بأن اللزوم والجواز فصلان للملكية ، إذ لا يعقل تحقق الملكية بلا لزوم وجواز ، وقاس المقام بباب جعل الجواز حيث أنه لا يمكن أن يتحقق الا مع أحد الفصول من المنع من الترك أو الرجحان أو التساوي وكذلك المقام .
وما أفاده فاسد جدا ، إذ يرد عليه : أولا النقض بالجسم فإنه لا يقبل أن يوجد الا مع اللون والحال انه ليس فصلا للجسم ويكون مباينا معه بل يكون عرضا قائما به .
وثانيا ان اللزوم والجواز من أحكام الملكية ، كما أن جواز بيع الملك وعدمه من أحكام الملك ، فهل يمكن أن يقال بأن الجواز وعدمه من فصول الملكية ، ولذا بالنسبة إلى الغافل يتصور جعل الملكية بلا جعل اللزوم أو الجواز . نعم بالنسبة إلى الشارع الّذي يكون محيطا على جميع العوالم لا يتصور منه الغفلة ، فلا يعقل جعل الملكية بلا جعل اللزوم أو الجواز . والحاصل ان هذا الاشكال غير وارد على الشيخ .
أفاد السيد الأستاذ دام ظله بأنه لو قلنا بأن الروايات التي وردت فيها كلمة « فلا بيع له » للمشتري ظاهرة في نفي اللزوم ، بقرينة انه لو كان المراد نفي الصحة لكان المناسب أن يقال فلا بيع لهما أو فلا بيع بلا ذكر شيء تقدمت على رواية علي بن يقطين الدالة على الفساد ، إذ بعد وقوع التعارض بينهما