. . . . . . . . . .
شرح
أخذ عنوان المؤمن في الموضوع ، وهذا يكون نظير قوله « المؤمن إذا وعد وفى » فإنها جملة خبرية تخبر عما يقتضيه الايمان ويؤثر فيه ، وفيها تنبيه على رجحان تلك الآثار .
فيرد عليه : ان الظاهر المستفاد منها هو إنشاء الحكم الشرعي كما هو المتناسب لمقام الشارع ، فان كونه في مقام الاخبار عن الخارج خلاف الظاهر ، ولذا قد حققنا في محله أن المستفاد من أدلة الوفاء بالوعد هو الوجوب ، مضافا إلى أنه ذكر في بعض الروايات بصيغة الامر كما في رواية « 1 » غياث بن كلوب ، لكن الرواية ضعيفة .
( ومنها ) ما ورد في خيار المجلس الدال على لزوم البيع من حين الافتراق
كقوله صلى اللّه عليه وآله « البيعان بالخيار حتى يفترقا . . . » « 2 » . بتقريب أن البيع يكون لازما بعدم الافتراق ولا خيار لهما حتى بعد إنشاء الفسخ كما هو مقتضى الاطلاق . ان قلت : ان الروايات المذكورة ناظرة إلى لزوم البيع بعد الافتراق من ناحية خيار المجلس ، وبعبارة أخرى : ان المستفاد منها هو الحكم الحيثى أي يكون لازما من حيث خيار المجلس فلا يؤثر اعمال خيار المجلس بعد الافتراق ، وأما ثبوت الخيار من نواحي أخرى وعدمه فالروايات أجنبية عنه . قلت : ان المستفاد من الروايات المذكورة هو لزوم البيع بعد الافتراق على اطلاقه ، وحملها على الحكم الحيثي خلاف الظاهر كما هو الميزان في جميع الأبواب .هامش
( 1 ) الوسائل الجزء ( 12 ) الباب ( 6 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 5 ) .
( 2 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 1 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 3 ) .