. . . . . . . . . .
شرح
العرف حيث يراد منه ما عقد بين الشيئين ، فلا يشمل للشروط الابتدائية ، فهي خارجة عن معنى الشرط موضوعا .
ان قلت : لا نسلم اختصاص الشرط بالشروط الضمنية فقط ، بل هو يصدق على الشروط الابتدائية أيضا ، كما يظهر ذلك من موارد استعمالاته ، مثل قوله « الشرط في الحيوان ثلاثة » وقوله « يا رب شرطي الا أعود في مكروهك » وغير ذلك من موارد الاستعمالات .
قلت : ان استعمال الشرط في الشروط الابتدائية مسلم ولا ينكره أحد ، الا انا نقول : ان الاستعمال لا يدل على الحقيقة بل هو أعم من الحقيقة والمجاز .
فتحصل أن الشرط لا يصدق على الشروط الابتدائية ولا أقل من الشك فيه المانع من الاستدلال بدليل المؤمنون .
وثانيا : ان المستفاد من الشرط جعل الشارط امرا على عهدة المشروط عليه .
ان قلت : ليس الامر كذلك في شرط النتيجة .
قلت : الامر كذلك هناك أيضا ، غاية الأمر المشروط عليه يأتي بما على عاتقه في شرط النتيجة بنفس العقد فلاحظ .
وأما التمليك في البيع فيتحقق بنفس المعاملة ولا يجعل الشارط شيئا على عاتق المشروط عليه ، لكن يرجع هذا الاشكال إلى انكار صدق الشرط على العقد .
وثالثا : سلمنا انه جعل على عاتقه أن لا يفسخ ويترتب عليه ان الفسخ حرام عليه لكن الحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد الوضعي .
وأما ما أفاده المحقق الإيرواني بأن الجملة المذكورة ليست ظاهرة في أزيد من رجحان الكون عند الشرط الذي هو كناية عن القيام والوفاء به ، كما يشهد به