تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
قوله : الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق ( 1 ) .
شرح
هو باق كما في نظائره . وان شئت قلت : الخيار حصل بتحقق الغبن ، ولا وجه لسقوطه ما دام لم يسقطه من له الخيار .

[ الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم ]

أقول : المسقط الرابع تصرف المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق ، فان المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه السقوط على حسب نقل المصنف ، وأيضا قال : قيل إنه المشهور ، وهو كذلك عند المتأخرين - انتهى . وما يمكن أن يقال في وجهه أمور : منها - الاجماع على ما يظهر من بعض الكلمات ، فإنه نقل عن الشهيد قدس سره أنه قال : ان الحكم بعدم السقوط حسن ان لم يكن الحكم اجماعيا . وفيه : ان تحققه أول الكلام ، قال المصنف : والظاهر عدمه ، وعلى فرض تحققه لا اعتبار بهذه الاجماعات كما منا مرارا عديدة . ومنها - ان المدرك لهذا الخيار قاعدة نفي الضرر والاقدام بالتصرف التزام بالضرر . وفيه : ان الاقدام قبل العلم بالغبن ليس اقداما بالضرر ، واخراج العين عن الملك بالبيع وشبهه ليس دليلا على الاسقاط حتى مع العلم بالغبن ، مضافا إلى أن دليل الخيار عندنا ليس قاعدة الضرر بل الدليل الاشتراط الضمني . ومنها - ان ضرر المغبون معارض بضرر الغابن بقبوله البدل . وفيه : أولا انه يمكن رد العين بنفسها فيما يكون ممكنا ، فالدليل أخص من المدعى . وثانيا لا ضرر على الغابن ، فإنه على تقدير المثلية فواضح وعلى