. . . . . . . . . .
شرح
تقدير القيمية فأيضا كذلك ، لأنه باختياره عرضه للنقل فمقصوده أخذ قيمته ، وبعبارة أخرى : لا ضرر عليه ، وعلى فرض تحققه ببعض الفروض يكون الحكم مختصا بذلك المورد . أضف إلى ذلك أنه بعد التعارض يثبت الخيار باشتراطه في ضمن العقد .
وأما ما في كلام السيد من التمسك باستصحاب الخيار ، فمردود بأن المرجع دليل اللزوم لا استصحاب الخيار .
ومنها - أنه لا يمكن تحقق التراد مع نقله عن الملك . وفيه : أنه يمكن تحققه في بعض الأحيان ، وثانيا ان الموضوع للخيار هو العقد لا العين ، فالحق أنه لا وجه ولا مقتضي لسقوط الخيار .
ثم إن الشيخ قدس سره ذكر في المقام فروعا ، ولا يخفى أنه على ما ذكر يكون مقتضى القاعدة بقاء الخيار في جميعها وربما يختلف الحكم على المسلك الاخر . وكيف كان نتعرض للفروع تبعا للشيخ :
( الأول ) انه لا فرق بين البائع والمشتري ، فان قلنا بعدم السقوط كما قلنا فلا فرق بين أن يكون المغبون هو البائع أو المشتري ، كما أن الظاهر أنه لا فرق بينهما على مقالة المشهور .
( الثاني ) انه لا فرق على المسلكين بين النقل اللازم وبين فك الملك كالعتق والوقف وبين أن تكون النتيجة كذلك كالاستيلاد ، بل ويلحق به تلف العين ، فإنه لا فرق بين هذه الفروض من حيث الحكم . نعم ربما يقال : بأن مدرك المشهور لو كان هو الاجماع فلا بد من الاقتصار على المتيقن منه .
( الثالث ) انه هل يكون فرق بين النقل الجائز واللازم أم لا ؟ يظهر من المصنف الفرق وانه لا يسقط الرد بالأول لامكان التدارك . ولا يخفى أنه لا يفرق على