. . . . . . . . . .
شرح
ما سلكناه ، وأما على تقدير كون المدرك هو الاجماع يمكن الفرق ، وأما على تقدير كون المدرك قاعدة نفي الضرر فيمكن الاشكال في الفرق بأنه لو فسخ فاما يجب فسخ العقد الجائز فنقول بوجوبه فيما نقل بالناقل اللازم باشترائه إذا كان ممكنا وان لم يكن واجبا فما الفارق .
وان قيل : بأن الفسخ بنفسه يفسخ العقد الواقع . نقول : بمثله فيما كان الواقع لازما أيضا بلا فرق .
( الرابع ) هل تلحق الإجارة بالبيع في هذا الحكم أم لا ، أما على المسلك المنصور فالامر واضح ولا مقتضي للسقوط في البيع فكيف بالإجارة ، وأما على القول بالسقوط فلا بد من ملاحظة المدرك ، فإن كان المدرك الاجماع فلا بد من الاقتصار على القدر المعلوم ، وان كان مقتضى المدرك في الوصول عدم وصول العين إلي مالكها فالمدرك في الإجارة موجود .
( الخامس ) على فرض سقوط الخيار بالإجارة لو لم يعلم بالغبن الا بعد انقضاء الإجارة هل الخيار ساقط أيضا أم لا ؟ أفاد الشيخ بأنه توجه الرد ، وأيضا قال بأنه متوجه الرد لو لم يتوجه إلى الغبن الا بعد انفساخ البيع .
ويرد عليه : ان المانع عن الرد ان كان الانتقال عن ملك المشتري والمغبون فلا فرق بين انحائه ، وان كان المانع أن العين لا تصل إلى الغابن فلا بد من الحكم بالصحة حتى لو علم بالغبن قبل التصرف أو بعده لكن قبل انقضاء مدة الإجارة أو قبل انفساخ البيع .
( السادس ) انه لو امتزجت العين بغيرها بحيث تحصل الشركة فهل يسقط الخيار أم لا ؟ لو قلنا بأن الحادث المانع عن رد العين يوجب السقوط لا بد من الالتزام بسقوطه كما هو ظاهر ، ولذا نقول بالسقوط لو تغيرت بالنقصان ،