تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
قوله : ثم إن المعتبر القيمة حال العقد ، فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع ، لان الزيادة انما حصلت في ملكه والمعاملة وقف على الغبن . ويحتمل عدم الخيار حينئذ لان التدارك حصل قبل الرد ( 1 ) .
شرح
ورابعة - يقدم على ما يتسامح فيظهر أزيد بما يتسامح . والحكم في هذه الصورة حكم الصورة الأولى . وخامسة - هذه الصورة بعينها مع ظهور الزيادة بما لا يتسامح فيها . والحكم في هذه الصورة حكم الصورة الأولى ، والوجه فيه ظاهر . الحق أن يقال في المقام : ان المدرك لو كان الاشتراط في ضمن العقد لا وجه لاحتمال عدم الخيار بل الخيار موجود للاشتراط الضمني ، وأما لو كان المدرك دليل نفي الضرر فلا وجه لثبوت الخيار . ومجرد وقوع المعاملة مع الغبن مع حصول الزيادة لا يوجب الخيار ، إذ المفروض أنه على هذا المسلك يتوجه الضرر من ناحية لزوم العقد ، والمفروض أن اللزوم غير ضرري ، فيجب الوفاء بمقتضى القاعدة الأولية . الا أنه يشكل ذلك في باب الصرف والسلم لو حصلت الزيادة بعد القبض فعلى القول بأن المدرك للخيار الاشتراط فلو قلنا باشتراط تساوي العوضين عند العقد فلا بد أن نلتزم بالخيار ، ولو قلنا باشتراطه حين دخوله في الملك فلا وجه للخيار لحصول التساوي على الفرض ، لكن الظاهر هو الأول . وأما ان كان المدرك قاعدة نفي الضرر فالحق عدم الخيار ، لعدم ترتب ضرر على لزوم العقد . ثم إنه أفاد المصنف بأنه لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد في الصرف يثبت الخيار لثبوت الضرر بوجوب اقباض الزائد في مقابلة الناقص ، لكن ظاهر