. . . . . . . . . .
شرح
وأما الاشكال الثالث منه فلا يمكن المساعدة عليه ، لأنه لا يجب أن يكون الشرط مذكورا في متن العقد بل المقدر أيضا كالمذكور . وبهذا التقريب تثبت جملة من الخيارات ، الا أنه مع ذلك لا يمكن المساعدة عليه ، لأنه اما على نحو التقييد واما على نحو التعليق ، أما ان كان بنحو التقييد فالتقييد في الجزئي الخارجي غير معقول ، وعلى فرض كونه قابلا للتقييد فلا معنى للخيار بل يبطل البيع من رأسه ، وان كان على نحو التعليق فهو أيضا باطل لا يمكن الالتزام به ، إذ التعليق يوجب بطلان العقد . مضافا إلى أن انتفاء المعلق عليه يوجب البطلان لا ثبوت الخيار .
وأيضا لا يمكن المساعدة على ما ذكره في مقام التوجيه بأن المقام أولى من باب الفضولي ، حيث قال : فإذا حصل التراضي بالعوض غير المساوى كان كالرضا السابق لفحوى حكم الفضولي ، فإنك ترى أن المقام ليس أولى من الفضولي . ولا يمكن قياس المقام به لأن العقد تام من جميع الجهات هناك الا الانتساب وهو يحصل بالإجازة فيكون العقد صحيحا ، بخلاف المقام فان الكلام في تحقق شرائطه وإذا تحققت الشرائط لا يحتاج إلى الإجازة لحصول الانتساب بدونها ، مضافا إلى أن لنا كلاما في الفضولي حققناه في محله فراجع .